كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى ( 1375 ش : قم و اردبيل )

94

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات )

الذي في يده كان محكوما للذي هي في يده بها . فإن حلف الذي ليست في يده وأبى الذي في يده أن يحكم ، حكم بها للحالف . ولعلّ وجه الحلف - مع كون البيّنة كافية في اثبات الحقّ لمن كانت له ، هو انّ المراد من التقديم تعيّن من يقدّم قوله منهما وكونه بمنزلة المنكر ، لا لكون البيّنة حجّة فعلية في اثبات الحقّ ففائدته جعل من قدّمت بيّنته بمنزلة المنكر وحينئذ يحتاج إلى الحلف على قاعدة المدعي والمنكر « 1 » . ولو قلنا بلزوم الحلف ، تكون نتيجة الجمع بين الأقوال الثلاثة : الثاني والثالث والرابع ، هي تقديم بيّنة الداخل لدى التساوي مع الحلف على النحو المذكور ، وتقديم الأكثر عددا ، عند عدم التساوي ثمّ الحلف وبذلك يجمع بين الأقوال الثلاثة الأخيرة . إلى هنا تمّ الكلام في الحالة الأولى بأقوالها الأربعة وإليك الكلام في الحالات الثلاث الباقية : الحالة الثانية : إذا شهدتا بالسبب انّ البيّنة تارة تشهد على المسبب كالملك من دون أن تذكر سببه وأخرى تشهد على السبب كالنتاج والاشتراء والصياغة ، والنسج من قطن المالك . ثمّ السبب بين ما لا يتكرر كالنتاج إذ لا يمكن أن تتولد الدابة مرّتين ، وثوب قطن وإبريسم فانّه لا يمكن نسجهما دفعتين ، وما يتكرر كآنية الذهب والفضة والصفر والحديد إذ يصحّ لكلّ واحد أن يقول صيغ في ملكي وكذلك ما يمكن نسجه مرّتين كالصوف والخزّ . إذا علمت ذلك فاعلم انّ هناك تفاصيل في فقه العامة بين الشهادة بالسبب والشهادة بالملك المطلق ، ومن السبب بين ما لا يتكرر وما يتكرر « 2 » و

--> ( 1 ) - السيد الطباطبائي ، ملحقات العروة : 2 / 154 . ( 2 ) - الطوسي : الخلاف ، كتاب الدعاوي والبيّنات ، المسألة 2 .